كتاب روابط اجتياز لـ المادة (32) مدقق حسابات
المادة (32) مدقق حسابات
1. | على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقريراً فورياً إلى المصرف المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في حال تحقق أي من الحالات الآتية: | ||
أ. | إذا تبيّن له أن الوضع المالي للشركة لا يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة. | ||
ب. | إذا تبيّن له أن هناك خللاً جسيماً في مزاولة الشركة لإجراءاتها المالية، بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية ووجود أوجه قصور جوهرية في الضوابط الداخلية للشركة التي يمكن أن تُشكل خطراً على مركزها المالي واستقرارها. | ||
ج. | إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة أو إفادة صادرة عن الشركة تتعلق بدخلها أو قوائمها المالية. | ||
د. | إذا لم يتمكن من إبداء رأيه بشأن القوائم المالية للشركة بسبب أخطاء جوهرية أو أعمال الغش. | ||
ه. | إذا تبين له عدم امتثال الشركة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالبيانات المالية للشركة. | ||
و. | إذا قرّر الاستقالة أو تم رفض إعادة تعيينه في الشركة. | ||
2. | للمصرف المركزي أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة. | ||
3. | للجمعية العمومية في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على القوائم المالية المرفوعة إليه من مجلس إدارة الشركة أن تقرر أياً مما يأتي: | ||
أ. | رد القوائم المالية إلى مجلس إدارة الشركة والطلب منه تصحيح القوائم وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد تصحيح الملاحظات. | ||
ب. | إحالة الموضوع إلى المصرف المركزي لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية وإقراره، ويتم تعديل القوائم المالية وفقاً لما تقرره اللجنة. |