تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (33) التدابير والجزاءات

1.

للمصرف المركزي إجراء فحص دوري على الشركات للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأسس الفنية لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك التحقق من التزام الشركة بما يأتي:

  

أ.

وفائها لالتزاماتها وألآ يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرتها على الاستمرار بأعمالها.

  

ب.

عدم ارتكابها لأي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

  

ج.

كفاية الإجراءات التي اتخذتها بشأن إعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها.

  

د.

التزامها بشروط الترخيص اللازمة لمزاولة أعمال التأمين.

  

ه.

عدم تجاوز مجموع خسائرها نسبة (50 %) خمسين بالمئة من رأسمالها المدفوع.

  

و.

عدم توقفها عن مزاولة أعمالها دون مبرر مشروع.

2.

في حال عدم التزام الشركة بأي من أحكام البند (1) من هذه المادة، للمصرف المركزي توقيع ما يراه مناسباً من التدابير أو الجزاءات، وله أن يوقع واحد أو أكثر مما يأتي:

  

أ.

توجيه إنذار متضمناً بيان طبيعة المخالفة وإجراءات معالجتها وآلية تصويب أوضاعها.

  

ب.

الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية، حسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.

  

ج.

تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة وأي من أعضاء المجلس ممّن تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.

  

د.

تشكيل لجنة محايدة من ذوي الخبرة تحل محل مجلس إدارة الشركة، ولمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة إذا اقتضت الحاجة على ألاّ تزيد مجموع المدد في كل الأحوال على (24) أربعة وعشرين شهراً، وتحديد مهامها وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها ونائب له، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة والتي يُحددها المصرف المركزي، على أن يتم السير في إجراءات انتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وذلك قبل انتهاء عمل اللجنة بـ (30) ثلاثين يوماً على الأقل.

  

ه.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها.

  

و.

منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية جديدة أو منعها من مزاولة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.

  

ز.

وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تُصدرها.

  

ح.

الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يُحددها المصرف المركزي.

  

ط.

تقييد مزاولة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبماً يُقرره الخبير المختص بذلك.

  

ي.

تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس مهامه وأتعابه.

  

ك.

وقف ترخيص الشركة.

  

ل.

إلغاء ترخيص الشركة.

  

م.

إعادة هيكلة الشركة.

  

ن.

تصفية الشركة.

  

س.

فرض غرامة مالية على الشركة وعلى ألاّ تزيد على (100,000,000) مائة مليون درهم.

3.

تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.

4.

يكون توقيع التدابير المحددة في البند (2) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا التدابير المشار إليها في الفقرات (ه) ، (ل) ، (م) ، (ن) فيكون بقرار من المجلس.