تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (36) التفتيش

  1. للمصرف المركزي تكليف أي من موظفيه أو أي شخص آخر مرخص أو مصرح له، للتفتيش على الشركة أو أي شركة أخرى تمتلكها تلك الشركة أو تكون تابعة لها، للتأكد من سلامة مركزها المالي ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة في الدولة.
  2. على المصرف المركزي التنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في حال التفتيش على شركات تعود ملكيتها لشركات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة به أو تلك التابعة لها والخاضعة لرقابة السلطة الرقابية.
  3. للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه في مزاولته لأي عمل من أعمال التأمين أو المهن المرتبطة به، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه فيه بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بها والتحفظ عليها.
  4. على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها تزويد المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات وسجلات ودفاتر وحسابات ووثائق ومستندات متعلقة بموضوع التفتيش في المواعيد المحددة منه.
  5.  للمفتش جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي شخص يكون للشركة أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التفتيش.
  6. للمفتش استدعاء أي شخص في الوقت والمكان المحددين من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
  7. للمصرف المركزي تكليف أحد موظفي المصرف المركزي أو خبير مختص لإرشاد الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين المعنية أو الإشراف على بعض العمليات، وذلك خلال فترة معينة يُحددها المصرف المركزي، فإذا كان الخبير من خارج المصرف المركزي، على الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين سداد أتعابه المحددة من المصرف المركزي.
  8. تتحمل الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تكليف شخص آخر للقيام بها وفق حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.