تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): الإعفاءات

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

تعفى من أحكام هذا النظام خدمات رموز الدفع التي تقتصر على أنواع رموز الدفع أدناه والتي تنطوي على مستوى مخاطر منخفض للعميل والنظام المالي:

(أ)

 رموز الدفع المستخدمة لبعض برامج المكافآت. تقتصر رموز الدفع هذه على تلك التي:

(1)

 يتم إصدارها مقابل مبلغ من المال الذي يدفعه (أ) مُصدر رمز الدفع؛ أو (ب) تاجر بموجب اتفاقية مع مُصدِر رمز الدفع؛ و

(2)

 تستخدم للدفع مقابل السلع والخدمات المقدمة من مُصدِر رمز الدفع أو التاجر بموجب أحكام وشروط خاصة لخدمة رمز الدفع.

تتضمن الأمثلة على ذلك برامج ولاء العملاء التي تنفذها المتاجر ومحلات السوبر ماركت والتي تقدم مكافآت رمز الدفع مقابل ولاء العملاء؛

(ب)

 رموز الدفع المستخدمة في بعض برامج نقاط المكافآت:

(1)

 يمكن استخدام مثل رموز الدفع هذه كنقاط أو وحدات (بغض النظر عن اسمها) مقدمة من (أ) مُصدِر رمز الدفع؛ أو (ب) تاجر يوافق على تقديم سلع أو خدمات للعميل بموجب اتفاقية مع مُصدِر رمز الدفع.

(2)

 يجوز للعميل استخدام رمز الدفع فقط للدفع مقابل السلع والخدمات المقدمة من مُصدِر رمز الدفع أو التاجر.

تتضمن الأمثلة على ذلك برامج أميال شركات الطيران وبرامج ولاء العملاء التي توفر رموز دفع للعملاء كمكافأة على مساندتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار عند إمكانية استبدال رموز الدفع هذه بالنقد؛

(ج)

 رموز الدفع التي يمكن استخدامها فقط كوسيلة دفع لبضائع أو خدمات غير مالية مقدمة من مُصدِر رموز الدفع؛ أو

(د)

 رموز الدفع التي تقع ضمن المادة (4)2.

2.

يجوز للمصرف المركزي إعفاء مُصدِر رمز دفع من الترخيص وغيرها من المتطلبات بموجب هذا النظام فيما يتعلق برموز الدفع، وتحديد شروط مثل هذا الإعفاء في حال:

(أ)

 تعيّن على مُصدِر رمز الدفع الاحتفاظ باحتياط أصول وفقاً للمادة (22)، على ألا يتجاوز مجموع احتياطي الأصول نصف مليون درهم (500،000 درهم إماراتي) أو ما يعادله؛

و

(ب)

 لا يزيد عدد حاملى الرموز عن 100. 

3.

يحق للمصرف المركزي عدم منح إعفاء أو سحب الإعفاء من مزود خدمة رمز دفع وأن يطلب من الشخص الذي يقدم الخدمة التقدم بطلب ترخيص.