كتاب روابط اجتياز لـ المادة (4) القيود
المادة (4) القيود
يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح الامتناع عما يلي:
1-1 تلقي أي أموال لصالح المستخدم أو نيابةً عنه، أو الاحتفاظ بها أو تحويلها؛ 2-1 تقديم المشورة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معيّن؛ 3-1 تقديم أي توصية شخصية ومحددة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معيّن؛ 4-1 تلقي أي رسوم أو عمولة أو مدفوعات أو مزايا أخرى من مزود الحساب أو المنتج؛ 5-1 معالجة أي بيانات حساسة من بيانات المستخدم لتوفير أي من خدمات التمويل المفتوح، حتى وإن كان ذلك مع الحصول على موافقة صريحة من المستخدم؛ 6-1 التفاوض أو التوسط أو التأثير أو إبرام أي اتفاقية أو معاملة نيابةً عن المستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج؛ 7-1 أو ممارسة أي شكل من أشكال وساطة التأمين أو الاكتتاب في التأمين. - لا تمنع القيود المحدّدة في المادة 4(1) من هذا النظام مزوّد خدمة التمويل المفتوح من تزويد المستخدمين بالمعلومات، بما في ذلك المعلومات القائمة على التحليلات المتعلقة بالحسابات و/ أو المنتجات المتاحة تجاريا ولكنها غير محددة. ويمكن تقديم هذه المعلومات عن طريق عرضها عبر الإنترنت أو غير ذلك، ولكن يجب ألا يتضمن ذلك تقديم المشورة.
- لا تسري القيود المحددة في المادة 4(1) من هذا النظام على مزود خدمة التمويل المفتوح الحائز من المصرف المركزي على أي ترخيص إضافي مطلوب لمزاولة الأنشطة ذات الصلة.