تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (41) حالات إجراء تقدير التزامات الشركة

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. يجب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.
     
  2. يجوز للهيئة أن تطلب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات على التقدير السابق شريطة أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ ذلك الفحص.