تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) : إعداد التقارير حول المخصصات الفنية إلى الهيئة

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

أ) تقدم الشركة للهيئة تقارير ربع سنوية حول تفاصيل المخصصات الفنية معتمدة من الاكتواري ومدقق الحسابات الخارجي خلال (45) يوما من نهاية ربع السنة.

ب) تقدم الشركة إلى الهيئة تقريرا سنويا بتفاصيل المخصصات الفنية يشتمل على مصادقة رئيس مجلس ادارة الشركة وشهادة من الإكتواري ومدقق الحسابات الخارجي حول المخصصات الفنية ويقدم في موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة.