المادة (6)
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018 - في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً مؤسساً في الدولة فيشترط فيه ما يلي:
- أ. أن يكون رأس ماله مملوكاً لمواطنين بنسبة لا تقل عن 51%.
- ب. أن تتوافر في الشركاء والمديرين الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة (5) من هذا النظام.
- ج. أن تتوفر في الاستشاري الفرد الذي يعمل لدى الاستشاري الاعتباري جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
- في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً أجنبياً فيشترط فيه ما يلي:
- أ. أن يكون مسجلاً في بلده الأصلي ومرخصاً له كاستشاري تأمين اعتباري.
- ب. أن يقوم بتأسيس فرع له داخل الدولة.
- ج. أن يكون للفرع كفيل من مواطني الدولة.
- د. أن يعمل لديه استشاري تأمين فرد واحد على الأقل تتوافر به جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
3143