كتاب روابط اجتياز لـ Article (61): Currency Mutilation, Destruction and Shredding
المادة (61) تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد
fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018يحظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن استبدال النقد المشوه أو المتلف أو الممزق.