تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (72) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

  1. تُشكل في كل شركة تأمين تكافلي لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل الشركة، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون ما تُصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً للشركة.
  2. تختص الجمعية العمومية لشركة التأمين التكافلي بتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد التعيين.
  3. يُحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في شركة تأمين تكافلي أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
  4. في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة الشركة المعنية، فإن الأمر يُحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويُعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
  5. تُنشأ في كل شركة تأمين تكافلي إدارة داخلية تتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال الشركة لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة مجلس إدارة الشركة مباشرة، ولا يكون لموظفي هذه الإدارة أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية.