تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (73) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

  1. على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي وفق النموذج الذي تُحدده الهيئة العليا الشرعية، تُبين فيه مدى امتثال إدارة شركة التأمين التكافلي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأعمال والأنشطة التي تُزاولها والمنتجات التي تُقدمها والعقود التي تُبرمها والمستندات التي تستخدمها.
  2. يُرفع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية للاعتماد قبل عرضه على الجمعية العمومية.