كتاب روابط اجتياز لـ Article (83): Designated Functions
المادة (83) المهام المحددة
fed law 14/2018 Issued on 1/10/20181) لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تحدد المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد اللذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط.
2) مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، وكبار المدراء، والمسؤولين، والأفراد المصرح لهم.
3) لا يجوز لأي فرد تولي أية مهام محدّدة لدى المنشآت المالية المرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
4) على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المحدّدة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
5) على كل فرد مصرح له وفقا لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح.
6) لا يجوز لأي فرد أن يعرّف عن نفسه على أنه فرد مصرح له ما لم يكن مصرحاً له من قبل المصرف المركزي.