تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (84) طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحدّدة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) للمنشأة المالية المرخصة أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المحدّدة أو بتولي مهام محدّدة إضافية.
2) للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب.
3) على المنشأة المالية المرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المحدّدة.