تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (86) فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام محدّدة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) للمصرف المركزي أن يقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام محدّدة.
2) للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره وعلى الإشعار أن يتضمن المعلومات التالية:

  1. أ. مضمون القرار.
  2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
  3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
  4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.