تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (91) حماية مصالح المودعين

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على كل منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع إعداد بيان ربع سنوي وبالشكل الذي يحدده المصرف المركزي، يبين فيه كافة التسهيلات الإئتمانية وتسهيلات التمويل الممنوحة من هذه المنشأة لـ -:

  1. أ. أي عضو في مجلس إدارة المنشأة المعنية.
  2. ب. أي مؤسسة أو شركة تكون فيها المنشأة المعنية، شريك، أو مدير، أو وكيل، أو ضامن أو كفيل.
  3. ج. أي شركة يكون فيها أي من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، مديرا أو وكيلا لهذه الشركة.
  4. د. أي شركة يكون فيها أي من موظفي المنشأة المعنية، أو غيرهم من الخبراء أو ممثلي المنشأة المعنية، مديرا، أو مسؤولا تنفيذي، أو وكيلا، أو ضامنا أو كفيلا للشركة.
  5. هـ. أي شخص يملك حصة مسيطرة في رأس مال المنشأة المعنية أو في شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا لأحكام المادة (95) من هذا المرسوم بقانون.
  6. و. أي منشأة تابعة للمجموعة المالكة للمنشأة المعنية.
  7. ز. أي شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
  8. ح. أي شخص ذو صلة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
  9. ط. أي شخص آخر يحدده مجلس الإدارة، وفقا للضوابط التي يضعها.

2) يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء كل ربع من السنة المالية أو من تاريخ الطلب المقدم من قبل المصرف المركزي.

3) للمصرف المركزي، إذا تبين له من خلال مراجعة البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن أي تسهيلات إئتمانية أو تسهيلات تمويل منحت من قبل المنشأة المالية المرخصة أو أي انكشاف لشخص ما قد ينتج عنه ضررا بمصالح المودعين في المنشأة المعنية، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

  1. أ. الطلب من المنشأة المعنية بوضع مخصصات مقابل هذه التسهيلات أو تقليص درجة الانكشاف على شخص معين خلال المدة وبالآلية التي يحددها.
  2. ب. أن يحظر على المنشأة المعنية تقديم أي تسهيلات إئتمانية أخرى إلى الشخص المعني أو أن يفرض قيودا معينة على التسهيلات الممنوحة لهذا الشخص، حسب ما يراه مناسبا.