تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (92) حظر القيام ببعض العمليات

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت المالية المرخصة القيام بكل أو بعض ممّا يأتي:

  1. أ. التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة.
  2. ب. عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة.
  3. ج. التعامل مع أشخاص معينة.

2) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة.

3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

  1. أ. مضمون القرار.
  2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
  3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
  4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بإمكانية التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.