تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (99) البيانات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي بشأن المركز المالي

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي.
2) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي في موعد لا يجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد انتهاء السنة المالية أو في غضون الفترة التي يحددها المصرف المركزي بالآتي:

  1. أ. نسخة من الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية.
  2. ب. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أية ملاحظات ذات صلة.
  3. ج. نسخة من تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية.
  4. د. نسخة من تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية.

3) للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة تقديم ما يأتي:

  1. أ. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يحددها المصرف المركزي.
  2. ب. أية معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية.