تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثانية

IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019

يُفوّض المدير العام بالآتي:

  1. تعديل القواعد الرقابية للبيئة التجريبية عند الاقتضاء.
     
  2. استثناء المشاركون الراغبون في دخول البيئة التجريبية من أي شرط أو التزام متطلب في تشريعات الهيئة متى اقتضت الضرورة لذلك، وضمن نطاق ومدة خطاب القبول الذي يتم منحه لهذه الغاية، وضمن حيّز البيئة التجريبية حصراً، وذلك لغايات تمكينه من المشاركة فيها.