كتاب روابط اجتياز لـ Fourth Article – Financial Regulations
المادة الرابعة :
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014تشمل التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي التعليمات الآتية:
الفصل الأول : | تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل. |
الفصل الثاني : | تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان – تكافل. |
الفصل الثالث : | تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية – تكافل. |
الفصل الرابع : | تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل. |
الفصل الخامس : | تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها – تكافل. |
الفصل السادس : | تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات – تكافل. |
الفصل السابع : | تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل. |