تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (١١) شروط العضوية فى اللجنة

يشترط في المرشح لإشغال عضوية لجنة الرقابة الشرعية توفر الشروط الآتية : -

١. أن يكون مسلماً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة .
٢. أن يكون من المشهود لهم بالعلم والمعرفة في أحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام وفي فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية بشكل خاص .
٣. أن يكون مطلعا على المعاملات المالية والتجارية الحديثة .
٤. أن لايكون مساهماً في الشركة أوعضواً في مجلس إدارتها أو من العاملين فيها .
٥. لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين من لجان الرقابة الشرعية في الشركات .