تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٨) إدارة عمليات التأمين التكافلي

تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً .
وتخضع العلاقة بين المشترك والشركة لتلك الأحكام وفقاً لوثيقة الاشتراك التكافلي .