تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق(3)

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تقرير الإكتواري حول تقدير المخصصات الفنية

يشتمل تقرير الخبير الإكتواري على البنود التالية كحد أدنى، حيث سيكون جزء منها على مستوى الشركة ككل والجزء الأخر على مستوى فرع التأمين أو مستوى التغطية لتوثيق تحليل الخبير الإكتواري.

اسم الشركة:

اسم الإكتواري:

نوع التأمين التكافلي الذي تمارسه الشركة:

القسم الأول – نشاط الشركة:

1) مدى نشاط الشركة في أعمالها ،النمو في دخل الإشتراكات ، إن التقلبات في معدلات النمو أو معدلات النمو المرتفعة أو المنخفضة قد تكون مؤشرا على تغيير في هيكل نشاط الشركة أو تغييرات في السياسة الإكتتابية.

2) السياسة الإكتتابية الخاصة بالشركة المتعلقة بما يلي:

أ. اختيار المخاطر.

ب. الأسعار ونسب التحمل.

ج. تفويض صلاحيات الإكتتاب.

3) ثبات السياسة الإكتتابية للشركة خلال السنوات الثلاثة السابقة، وتغيير في موظفي الإكتتاب الرئيسيين، وأثر ذلك على السياسة الإكتتابية.

4) سياسة الشركة في معالجة المطالبات وسياسة التسوية ومنها ما يتعلق بما يلي:

أ. الإقرار الأول بالمطالبة.

ب. مخصص المطالبة في حال عدم وجود معلومات أو أن المعلومات المتوفرة عن الوقائع غير كافية.

ج. المراجعة الدورية لمخصص المطالبة.

د. التفاوض بشأن مطالبات الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المركبات.

هـ. معالجة وتسوية المطالبات.

و. متابعة عملية الاسترداد أو بيع الحطام.

5) سياسة معالجة المطالبات وتسويتها كما هي خلال السنوات السابقة، وأي تغيير في موظفي المطالبات الرئيسيين، أثر ذلك على سياسة التسوية لدى الشركة ، كيفية التعامل مع تلك التغيرات.

6) المشاكل المالية أو مشاكل واجهتها الشركة في التدفقات النقدية خلال فترة المراقبة، وأثر ذلك على ممارسات الشركة في مجال الإكتتاب أو تسوية المطالبات.

7) بيانات المطالبات التي تمت ملاحظتها المتعلقة بالكوارث مثل الزلازل، والفيضانات، والعواصف، والمطالبات الفردية كبيرة الحجم وغيرها ، والتغيرات المهمة في بيئة العمل مثل حدوث ركود اقتصادي حاد أدى إلى التأثير على مجالات العمل وأثر ذلك على قيمة المطالبات.

8) التغييرات في النشاط العام في العمل وظروف قطاع التأمين فيما يتعلق بالبيئة التشريعية، والتنافسية، والسلوك الاستهلاكي، ومستويات الأحكام القضائية.

القسم الثاني - البيانات

1) تجميع البيانات بشكل منفصل لكل فرع من فروع التأمين كما هو مطلوب في التشريعات التأمينية السائدة، و بيان أسباب الإختلاف.

2) إبداء الملاحظات على مصدر البيانات والخطوات التي تم اتخاذها لضمان اتساق البيانات وموثوقيتها واكتمالها واتفاقها مع التقارير المالية.

3) إبداء الملاحظات على الاتجاهات التي تمت ملاحظتها في نمو الإشتراكات، وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط تكلفة كل مطالبة مدفوعة وكل مطالبة تحت التسوية، وسرعة نشوء المطالبات وسرعة تسويتها، بالإضافة إلى بيان كيف تم أخذ هذه العناصر بعين الإعتبار في اختيار عملية التقدير.

4) أي مطالبة منفردة كبيرة الحجم وأثرها على قيمة تطور المطالبات مع ذكر آلية التقدير.

5) عملية تقدير المخصصات بعد حسم حصة إعادة التأمين التكافلي ، مع بيان العملية التي تم إتباعها في تحديد المبلغ الذي يجب تخصيصه بعد حسم حصة إعادة التأمين، وأي تغيير ملموس على برنامج إعادة التأمين، مع بيان عملية التقدير، وإذا كانت البيانات الخاصة بأساس صافي التأمين غير متوفرة، فيجوز للإكتواري أن يعمل على تقدير المخصصات على أساس إجمالي والعمل على تقدير المخصصات لحصة إعادة التأمين التي تم التنازل عنها إذا أمكن ذلك بسهولة.

القسم الثالث – الطريقة

1) وصف الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات، وإذا كانت الطريقة المتبعة حاليا مختلفة عن الطريقة المتبعة سابقا، يتم بيان سبب التغيير.

2) بيان الافتراضات التي تحدد الطريقة وإلى أي حد تم التحقق من مدى سلامة تلك الافتراضات.

3) إذا كانت الطريقة المستخدمة غير مفهومة، يتم شرح الطريقة وتقديم أوراق عمل ملائمة لفهم العمليات الحسابية والنتائج.

4) يتم مراجعة وفحص النتائج باستخدام طريقة أخرى.

القسم الرابع – تقييم النتائج

1) أن يتم مقارنة تقديرات المطالبات التي كانت معلقة في نهاية السنة السابقة بما تم تسديده منها في السنة اللاحقة لكل مطالبة وذلك لاختبار مدى دقة التقديرات .

2) الإختلاف في قيم المطالبات تحت التسوية مقارنة مع المخصصات الفعلية حسب عملية التقدير وإذا كانت التقديرات المحتسبة أقل من المخصصات الفعلية، بيان الاختبارات الإضافية التي تم إجراؤها لتقييم صحة النتائج.

القسم الخامس – النتائج النهائية.

يتم إبداء الملاحظات على معدلات المطالبات المتكبدة في الشركة والتي تم احتسابها خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه التحديد إبداء ملاحظات فيما إذا كانت معدلات المطالبات للسنوات الأخيرة منطقية أم لا وبيان كيف تم تعديل عملية التقييم للحصول على نتائج أكثر موثوقية.

القسم السادس - المرفقات

يجب أن يرفق بالتقرير كل من البيانات المجمعة من قاعدة البيانات الخاصة بالشركة والأرقام التراكمية المجمعة وأوراق الحسابات والنتائج النهائية.

القسم السابع - المصادقة

1) يجب على الإكتواري عدم وضع أرقام مستقبلية أو المصادقة على أي أرقام تفتقر إلى المصداقية دون إضافة تحفظاته بشأنها.

2) يجب على الإكتواري أن يشهد بأنه قام بفحص البيانات بأقصى كفاءة لديه، وأنه مقتنع بأنها ثابتة ويعتمد عليها وكاملة، وبأن الافتراضات التي استندت إليها الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات صحيحة.

3) يجب توقيع التقرير من قبل الإكتواري مع بيان التاريخ.