تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تغيير البيانات

Cab Dec 58/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/8/2020
  1. يجب أن يحتفظ الشخص الاعتباري بجميع البيانات الأساسية بموجب المادة (8) من هذا القرار، وبيانات سجل الشركاء أو المساهمين، وبيانات سجل المستفيد الحقيقي، وبيانات السجلات المرتبطة به وأي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلب منه الاحتفاظ بها بموجب التشريعات النافذة على أن تكون دقيقة ومحدثة.
     
  2. يجب على الشخص الاعتباري تقديم أي تعديل أو تغيير على البيانات أو المعلومات بموجب هذا القرار إلى المسجل في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير.