كتاب روابط اجتياز لـ The Board of Directors' Decision No.( 22 ) of 2017 Concerning the Application of the Investment Limits Stipulated in the Financial Regulations for Insurance Companies and the Financial Regulations for Takaful Insurance Companies
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (22) لسنة 2017 م بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي
يسري تنفيذه من تاريخ 17/7/2017رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،قرر:
تعاريف
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون. الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. التعليمات المالية: قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين أو قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال. الاستثمارات: عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع، أو عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسب مقتضى الحال. حدود الاستثمار: حدود توزيع وتخصيص الموجودات المنصوص عليها في التعليمات المالية. متطلب الحد الأدنى لرأس المال: الحد الأدنى المطلوب الاحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة. متطلب ملاءة رأس المال: الأموال التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الاعتبار. المبلغ الأدنى للضمان: الأموال الواجب الاحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى. الشركات الزميلة: الشركة التي تمتلك فيها شركة التأمين ما نسبته 20% إلى 50% ولها تأثير جوهري على قراراتها، ووفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية. نطاق التطبيق
المادة (2)
- تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار عند تطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفصل الأول من التعليمات المالية.
- تقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع التعليمات المالية وتعتبر مكملة لها.
حدود توزيع وتخصيص الموجودات
المادة (3)
لغايات تنفيذ حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقاً لأحكام المادة (3) من التعليمات المالية، تلتزم الشركة بما يلي:
- إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز الحدود الاستثمارية أو الحدود الفرعية دون وجود عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فإنه يجب أن تشمل تقارير تحليل المحفظة الاستثمارية السنوية وربع السنوية المنصوص عليها في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية أثر حدود توزيع وتخصيص الموجودات على الشركة وأي خطط تنوي الشركة اتخاذها كجزء من عملية إدارة مخاطر الاستثمارات المتعلقة بها.
- إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات ونتج عنها عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، فتلتزم الشركة بتقديم خطة تصويبية واقعية مفصًلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
- في حال رغبت الشركة بالدخول في استثمارات جديدة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة ولم يكن لديها عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، يجوز لها:
- أ. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
- ب. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
- إذا كان لدى الشركة عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان أو إذا نتج عن إجراء شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
- أ. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
- ب. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
- إذا تم تجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات من قبل الشركة لأسباب خارج سيطرتها كالتغير في قيمة الموجودات أو التغير في التصنيف، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
- أ. إذا لم يترتب على ذلك أي عجز في تلبية أي من متطلبات الملاءة المالية فيجب أن يتضمن تقرير تحليل المحفظة الاستثمارية المنصوص عليه في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية تحليلاً للتجاوزات في حدود توزيع وتخصيص الموجودات.
- ب. إذا ترتب على ذلك عجز في أي من متطلبات الملاءة المالية فعلى الشركة تقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
الإستثمار في الشركات الزميلة المادة (4)
أ. تلتزم الشركة بمعالجة الإستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (20%) ولا يكون بها حد فرعي.
ب. تلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (10%) ولا يكون بها حد فرعي.
أحكام عامة
المادة (5)
- تعتبر كافة الموجودات المستثمرة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة في التعليمات المالية موجودات غير مقبولة لغايات احتساب الملاءة المالية ووفقاً لأحكام المادة (11) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار يتم التقيد بالأحكام الواردة في التعليمات المالية، بما في ذلك الأحكام الواردة ضمن الباب الثاني (الأحكام العامة).
المادة (6)
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة(7)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.