كتاب روابط اجتياز لـ Article (11) ‹ المادة (10) اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (22) لسنة 2017 م بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي › المادة (11) نشر القرار يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ صدوره. كتاب روابط اجتياز لـ Article (11) ‹ المادة (10) اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (22) لسنة 2017 م بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي › 3132