تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

    Cab Dec 58/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/8/2020

    مجلس الوزراء:

    — بعد الاطلاع على الدستور،

    — وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزارات، وتعديلاته،

    — وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

    — وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

    — وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

    — وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

    — وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

    — وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي،

    — وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،

    قرر:

    • المادة (1)

      • التعريفات

        في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض النص بغير ذلك:

        الدولة :الإمارات العربية المتحدة.
        الوزير :وزير الاقتصاد.
        الوزارة :وزارة الاقتصاد.
        المرسوم بقانون:المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
        اللائحة التنفيذية:قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
        سلطة الترخيص :السلطة المختصة بترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري بالدولة.
        المسجل :الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترخيص.
        الجهات المعنية :الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
        المستفيد الحقيقي :الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص الاعتباري، بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، والذي يتم تحديده وفقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.
        عضو الإدارة الاسمي :أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر.
        الإدارة العليا :سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.
        سجل المستفيد الحقيقي :سجل خاص للمستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
        سجل الشركاء أو المساهمين :سجل خاص للشركاء او المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
        الموصي :

        شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.

        الوصي :شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
        الصندوق الاستئماني :علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
          

         

    • المادة (2)

      • أهداف القرار

        يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:

        1. المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل، وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين.
           
        2. تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي.
    • المادة (3)

      • نطاق السريان

        1. تسري أحكام هذا القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية.
           
        2. يستثنى من أحكام هذا القرار الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، والمناطق الحرة المالية.
    • المادة (4)

      • ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري

        1. يجب على الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً أو مسجلاً في الدولة، وعليه عند تقدمه بطلب الترخيص أو التسجيل أن يزود المسجل بالبيانات الأساسية الآتية:
          أ. الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
          ب. عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبياً يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
          ج. النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
          د. أسماء الأشخاص ذي الصلة الذي يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري ويسجل بياناتهم من واقع وثيقة السفر أو بطاقة الهوية ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها وجهة إصدارها.
           
        2. لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابهة إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
           
        3. يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام اسم غير اسمه المسجل، وأن يكون الاسم متبوعاً بالشكل القانوني للشخص الاعتباري، وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير اسمه، وفي حال تمت الموافقة فيمتنع عليه استخدام الاسم الملغي، وعليه أن تتضمن جميع رسائله ومستنداته اسمه وعنوانه في الدولة بوضوح.
           
        4. يجب أن يكون لدى الشخص الاعتباري عنوان واضح مفصل ومسجل في الدولة يخطر به المسجل، ويستخدم في تلقي جميع المراسلات والإخطارات عليه.
    • المادة (5)

      • تحديد المستفيد الحقيقي

        1. لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يكون المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25 أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25 أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.
           
        2. يكون تعقب المستفيد الحقيقي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو ترتيبات من أي نوع.
           
        3. إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري، فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة.
           
        4. إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية هو المستفيد الحقيقي، فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى يعد هو المستفيد الحقيقي.
           
        5. إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند (4) من هذه المادة، فيعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
    • المادة (6)

      • الشفافية والمستفيد الحقيقي

        1. يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولاً بأول عن المستفيد الحقيقي منه والاحتفاظ بها.
           
        2. يستثنى من تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع لمتطلبات إفصاح تفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقى أو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لتلك الشركة المدرجة.
    • المادة (7)

      • الإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

        1. إذا تبين للشخص الاعتباري، وجود شخص يمكن أن يكون مستفيداً حقيقياً ولم يتم تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة به بشكل صحيح في سجل المستفيد الحقيقي، فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضع ذلك الشخص بإعتباره المستفيد الحقيقي منه، وإذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار دون رد، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره بذلك.
           
        2. يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
          أ. ما يفيد صدور الإخطار بموجب هذا القرار.
          ب. تفاصيل البيانات ذات الصلة بكونه مستفيدا حقيقياً والتي يعتقد الشخص الاعتباري صحتها، مع طلب توفير البيانات الناقصة والمطلوبة لاستكمال بيانات سجل المستفيد الحقيقي.
          ج. الطلب من الشخص المرسل إليه ما يأتي:
          1. 1) بيان ما إذا كان هو المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري من عدمه.
            2) تأكيد أو تصحيح أي تفاصيل مدرجة في الإخطار.
            3) تقديم أي بيانات ناقصة في الإخطار.
          2.  
        3. إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه بالإخطار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، فعلى الشخص الاعتباري إدراج التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها في سجل المستفيد الحقيقي.
           
        4. للشخص الاعتباري بغرض تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أن يعتمد على رد الشخص المكتوب على الإخطار، ما لم تتوافر لديه أسباب معقولة للاشتباه أن الإجابة مضللة أو غير صحيحة فعليه تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة بهذا الشخص بإعتباره مستفيداً حقيقياً وإخطاره بذلك.
    • المادة (8)

      • سجل المستفيد الحقيقي

        1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي منه في سجل المستفيد الحقيقي الذي ينشئه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ وجوده، ويجب عليه تحديث هذا السجل وأن يدرج أي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه به.
           
        2. يجب أن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي بيانات كل مستفيد حقيقي وذلك على النحو الآتي:
          أ. الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد.
          ب. مكان الإقامة أو العنوان الذي ترسل عليه الإخطارات بموجب هذا القرار.
          ج. رقم وثيقة السفر أو بطاقة الهوية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.
          د. الأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري، وتاريخ اكتسابه تلك الصفة. هـ. التاريخ الذي توقف فيه الشخص عن كونه مستفيدا حقيقيا للشخص الاعتباري.
           
        3. إذا أدرج الشخص الاعتباري اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الحقيقي باعتباره مستفيداً حقيقياً ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البيانات والتفاصيل الخاصة به، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إدراجه.
           
        4. لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب تصحيح سجل المستفيد الحقيقي، وذلك في الحالات الآتية: أ. إدراج اسم أي شخص أو حذفه من سجل المستفيد الحقيقي، دون وجود سبب كاف. ب. عدم إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الحقيقي. ج. حدوث تأخير غير مبرر في إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الحقيقي، أو حذف اسم شخص لم يعد مستفيداً حقيقياً.
           
        5. لا يجوز للشخص الاعتباري تسجيل أو إنفاذ أي وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، ما لم يقدم المنقول إليه أو من ينوب عنه بياناً يتضمن ما إذا كان النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري، وطبيعة هذا التغيير، وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الجديد وإدراجها في السجل.
    • المادة (9)

      • أعضاء الإدارة الاسميين

        1. يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة إسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضواً إسمياً، وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاربخ اكتسابه هذ الصفة على الإدارة الإ الذى اكتسب هذ الصفة قبل نش هذا يوما من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الإسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
           
        2. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذا التغيير.
           
        3. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال الصفة.
    • المادة (10)

      • سجل الشركاء أو المساهمين

        1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه، في سجل الشركاء أو المساهمين، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، على أن يتضمن البيانات الآتية:
          أ. عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم وفئاتها، وحقوق التصويت المرتبطة بها.
          ب. تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم.
          ج. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل وفقاً لما هو وارد في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومكان الميلاد واسم وعنوان جهة العمل وإرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة هوية أو وثيقة سفر ساريتين.
          د. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتبارية: توفير البيانات الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
           
        2. يجب على الشخص الاعتباري الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة إسمي، تسجل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين.
           
        3. يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل وصي أو عضو إدارة إسمي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار.
    • المادة (11)

      • إتاحة البيانات للمسجل

        1. يجب على الشخص الاعتباري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك.
           
        2. يجب على الشخص الاعتباري توفير أي بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال المدة التي يحددها.
           
        3. مع مراعاة التشريعات النافذة، على الشخص الاعتباري أن يقدم جميع البيانات المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس أو الترخيص أو التسجيل أو التجديد أو التعديل أو أي إجراءات أخرى يراها المسجل ضرورية لهذا الغرض.
           
        4. يجب على كل شخص اعتباري تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخولا بالإفصاح إلى المسجل عن جميع البيانات والمعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية المشار إليهما أو هذا القرار، وكذلك عنوانه وبيانات الاتصال به ونسخة من وثيقة سفره أو بطاقة هويته السارية.
           
        5. لا يجوز لأي شخص اعتباري مرخص أو مسجل في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
           
        6. يلتزم الشخص الاعتباري عند إصداره حصصاً أو أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء الإدارة، بالإفصاح خلال (15) خمسة عشر يوماً عن بيانات تلك الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء الإدارة للمسجل.
           
        7. إذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية فعلى المصفي تسليم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.
           
        8. يجب على الشخص الاعتباري أو القائم على تسييره أو المصفي أو غيرهم من المعنيين بحله، الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات المشار إليها في هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله أو تصفيته أو شطبه.
    • المادة (12)

      • الإخطارات الصادرة عن المسجل

        1. لأغراض قيام المسجل بمهامه، يلتزم الشخص الاعتباري أو أي شخص آخر لديه بيانات أو مستندات تتعلق بالمستفيدين الحقيقيين أو أعضاء الإدارة الأسميين، ودون المساس بأي امتياز يتمتع به هذا الشخص، بطلب المسجل منهم تقديم أو إطلاع العاملين لديه أو وكلائه المفوضين بتلك البيانات أو المستندات وذلك بموجب إخطار كتابي يرسل إلى أي منهما في الزمان والمكان المحددين في الإخطار.
           
        2. تشمل الصلاحيات المخولة للمسجل بموجب البند (1) من هذه المادة، ما يأتي:
          أ. أخذ نسخ من المستندات المقدمة وفقاً للظروف التي يراها المسجل.
          ب. الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البيانات أو المستندات، في حال عدم تقديمها، ببيان مكانها، والحضور في الوقت والمكان المحددين من قبل المسجل والإجابة على أي أسئلة ذات صلة بأي أمور يتطلب تقديم بيانات عنها.
           
        3. يعفى المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون من تقديم أي بيانات مطلوبة في الإخطار إذا كان الحصول عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو تقديم رأي قانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء كانت تلك البيانات قد تم الحصول عليها قبل اتخاذ الإجراءات القضائية أو أثنائها أو بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
    • المادة (13)

      • التزامات المسجل

        يلتزم المسجل بما يأتي:

        1. إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية المتعلقة بإجراءات الترخيص أو التسجيل في وبالشكل المطلوب الذي يحقق الفعالية.
           
        2. توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال.
           
        3. أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على النحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.
           
        4. توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل الاقتصادي الوطني خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
           
        5. توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
          أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
          ب. إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.
          ج. إجراءات الحصول على بياناتها الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
          د. إجراءات الحصول على البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
           
        6. الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وتحديثها وإتاحتها للجمهور.
           
        7. الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.
           
        8. الاحتفاظ بكافة السجلات التي سلمت إليه بموجب البند (7) من المادة (11) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو الشطب.
           
        9. تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين بصفة مستمرة، بناء على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات، وتوفيرها إلى الوزارة والإفصاح عنها بناء على طلب الجهة المعنية.
    • المادة (14)

      • تغيير البيانات

        1. يجب أن يحتفظ الشخص الاعتباري بجميع البيانات الأساسية بموجب المادة (8) من هذا القرار، وبيانات سجل الشركاء أو المساهمين، وبيانات سجل المستفيد الحقيقي، وبيانات السجلات المرتبطة به وأي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلب منه الاحتفاظ بها بموجب التشريعات النافذة على أن تكون دقيقة ومحدثة.
           
        2. يجب على الشخص الاعتباري تقديم أي تعديل أو تغيير على البيانات أو المعلومات بموجب هذا القرار إلى المسجل في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير.
    • المادة (15)

      • سرية البيانات

        1. يحظر على الوزارة والمسجل الإفصاح عن بيانات سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشركاء أو المساهمين وإتاحتها لأي شخص، ما لم يحصل على موافقة كتابية من المستفيد الحقيقي أو عضو الإدارة الأسمي.
           
        2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
          أ. التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار.
          ب. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة خاصة الأحكام المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
    • المادة (16)

      • التعاون المحلي والدولي

        1. تقوم الوزارة بتوفير البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى الجهات المعنية في الدولة عند الطلب.
           
        2. تقوم الوزارة بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن البيانات الأساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
          أ. تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على البيانات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشخص الاعتباري.
          ب. تبادل البيانات والمعلومات حول الشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري.
          ج. استخدام صلاحياتها للحصول على كافة بيانات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
           
        3. ثشرف الوزارة على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على البيانات الأساسية للأشخاص الاعتبارية والبيانات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيدين الحقيقيين خارج الدولة.
    • المادة (17)

      • الجزاءات الإدارية

        للوزير أو من يفوضه من سلطات الترخيص في حال وجود مخالفة لأحكام هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من لائحة الجزاءات الإدارية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير.

    • المادة (18)

      • التظلم

        يجوز التظلم من الجزاءات التي تم توقيعها وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير أو رئيس سلطة الترخيص المفوض، على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

    • المادة (19)

      • الإلغاءات

        يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

    • المادة (20)

      • نشر القرار والعمل به

        يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.