كتاب روابط اجتياز لـ Decision Promulgation and Entry into Force ‹ المادة (20) اعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة › نشر القرار والعمل بهCab Dec 58/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/8/2020 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. كتاب روابط اجتياز لـ Decision Promulgation and Entry into Force ‹ المادة (20) اعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة › 4563