تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثاني: استراتيجية التأمين الإلكتروني وإدارة المخاطر

    • مسؤوليات مجلس الإدارة / هيئة المديرين

      • المادة (4)

        1. اعتماد استراتيجية التأمين الإلكتروني لدى الشركة وتقديم التوجيهات اللازمة للإدارة التنفيذية لضمان التطبيق السليم لها.
        2. اعتماد استراتيجية إدارة المخاطر الإلكترونية المتعلقة بالتأمين الإلكتروني ووضع ضوابط الرقابة الداخلية الخاصة بذلك، والرقابة على أعمال الإدارة التنفيذية في تنفيذها لهذه المتطلبات.
    • مسؤوليات الإدارة التنفيذية

      • المادة (5)

        تلتزم الإدارة التنفيذية بما يلي:

        1. التأكد من أن منتجات وخدمات التأمين الإلكتروني المقدمة تتماشى مع الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
        2. ضمان بقاء مستوى المخاطر المترتبة على التأمين الإلكتروني ضمن مستوى المخاطر المقبولة في استراتيجية المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين، حسب مقتضى الحال.
        3. اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية لتقليل مخاطر الاستغلال من داخل وخارج الشركة.
        4. ضمان وجود خبرات وموارد كافية للعمل والحفاظ على نظام التأمين الإلكتروني.
        5. وضع سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تتضمن فصلا ًواضحاً بين سلطات التنفيذ والرقابة على تطبيق استراتيجيات التأمين الإلكتروني وإدارة المخاطر المتعلقة بها، بحيث يتم تحديد الأشخاص وصلاحياتهم بالدخول والاطلاع على الملفات المخزنة وإمكانية إجراء التغييرات على البيانات الواردة فيها، وحفظ القيود التي تبيّن أي عملية دخول وتغيير في بيانات تلك الأنظمة.
        6. وضع سياسة الترويج ومقارنة الأسعار والحصول على البيانات ومشاركتها مع شركات تكنولوجيا التأمين والشركات المطورة للقنوات الإلكترونية والمصنّعة والمورّدة لها.
    • إضافة فروع التأمين المصرح بها

      • المادة (6)

        على الشركة الالتزام بتطبيق القرارات النافذة بطلب الحصول على موافقة الهيئة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني والتقيد بالشروط الآتية:

        1. عدم بيع منتجات عمليات تكوين الأموال ومنتجات التأمين على الحياة عند ارتباطها بأدوات استثمارية، من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع آخر.
        2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، للشركة ومن خلال موقعها الإلكتروني بيع منتجات التأمين على الأشخاص ومنتجات التأمين على الحياة ذات المعايير المحددة مسبقاً والتي لا تستدعي دراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.
        3. للشركة ولأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بيع منتجات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من خلال موقعها الإلكتروني، في أنواع التأمين التالية:

          أ. التأمين الصحي.
          ب. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
          ج. التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
          د. الحوادث الشخصية. هـ. التأمين المنزلي الشامل.
          و. التأمينات المتعلقة بالسفر.
          ز. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
          ح. تأمين السطو والسرقة.
          ط. تأمين كسر الزجاج.
          ي. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
          ك. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
          ل. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
          م. التأمينات التي تندرج عادةً ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
          ن. التأمين البحري (بضائع).
          س. التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الإئتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
          ع. أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.

        4. استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذا النظام.