الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها
المادة (1) إعداد البيانات المالية
1) على الشركة إعداد بياناتها المالية وفقا للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والنماذج المنصوص عليها في هذه التعليمات، و تزويد الهيئة بها وفقا لأحكام القانون.
2) على الشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص و تكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤليات من جهة أخرى إعداد بيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين وبيانات مالية موحدة وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
3) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية السنوية بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.
4) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية المرحلية (الربعية) بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغة العربية، ويجوز أن يرفق بها نسخة باللغة الإنجليزية.
5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإعداد التقارير المالية.
المادة (2): التعديلات على نماذج البيانات المالية
للهيئة إضافة أي بند إلى النماذج المطلوبة لإعداد التقارير والبيانات المالية، أو تعديل أو إلغاء هذه النماذج فضلا عن إضافة أي نماذج أخرى.
المادة (3): متطلبات إعداد البيانات والتقارير المالية
1) على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات ووفقا للموعد النهائي المحدد في القانون، وتكون البيانات خاصة بعمليات الشركة في الدولة وكذلك فروعها الخارجية والشركات الأخرى المرتبطة بها إن وجدت.
2) في حال ملاحظة أخطاء في البيانات المالية المقدمة، للهيئة أن تطلب من الشركة تصحيح الأخطاء التي تم تحديدها وإعادة تقديمها إلى الهيئة في غضون الفترة التي تحددها الهيئة.
3) على الشركة تزويد الهيئة بنسخة من البيانات المالية وفقا للأحكام التالية:
- أ) البيانات المالية ربع السنوية.
على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية ربع السنوية موقعة من مدير عام الشركة ومراجعة من قبل مدقق الحسابات وتعتبر المراجعة المحدودة من قبل مدقق الحسابات كافية لغرض التقارير ربع السنوية وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة. - ب) البيانات المالية السنوية:
على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات وموقعة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وفقا لأحكام القانون، ويجب أن يتضمن التقرير السنوي المقدم إلى الهيئة ما يلي:- 1) تقرير مدقق الحسابات للشركة حول البيانات المالية المدققة والإيضاحات وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
- 2) إيضاحات الحسابات.
- 3) تقرير مجلس ادارة الشركة.
- 4) تقرير الخبير الإكتواري للشركة.
- 5) وصف للأدوار التي يؤديها الخبير الإكتواري للشركة ومدقق حساباتها في تدقيق البيانات المالية السنوية.
- 6) تقرير الإدارة )لا ينطبق على فرع شركة التامين الاجنبية).
4) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية الأخرى لمتطلبات إعداد التقارير المالية.
- أ) البيانات المالية ربع السنوية.
المادة (4): الملاحق والجدول
تعتبر الملاحق والجدول المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها، وتعتبر النماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات قواعد عامة يتم اتباعها وبما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديلات التي تطرأ عليها.
ملاحق الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها
الملحق (1)
1) يجوز إظهار أي بند مطلوب عرضه في البيانات المالية للشركة بتفاصيل أكبر مما هو مطلوب في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
2) في حال تمت إضافة أي بند إلى النماذج المرفقة، يجب تقديم التبرير الكافي في الإيضاحات حول الأسباب الموجبة للإفصاح عن ذلك البند بشكل منفصل وإذا لم يكن هناك قيمة للبند المطلوب الابلاغ عنه في المركز المالي وبيان الدخل، فإن البند المندرج تحت بيان المركز المالي وبيان الدخل يمكن إلغاؤه.
3) لا يجوز للشركة إضافة فئة بنود رئيسية أو فئة فرعية مقابلة لكل بند في نموذج البيانات المالية المستخدم إذا لم يكن هناك مبلغ مطلوب إظهاره لذلك البند في السنة المالية التي تغطيها البيانات المالية. وأينما كان هنالك مبلغ يمكن إظهاره للبند موضوع البحث في السنة المالية السابقة، يجب إظهار ذلك المبلغ تحت فئة البنود الرئيسية أو الفئة الفرعية حسب المطلوب في النموذج.
4) يتم اظهار بنود البيانات المالية على أساس المقارنة مع السنة المالية السابقة.
5) أينما كان المبلغ المقابل غير قابل للمقارنة مع المبلغ الذي سيتم عرضه لذلك البند بالنسبة للسنة المالية التي تغطيها البيانات المالية، يتم تعديل المبلغ السابق على أن يتم الإفصاح في إيضاحات البيانات المالية عن تفاصيل عدم المقارنة وتفاصيل أي تعديلات.
الملحق (2)
يجب أن يشتمل تقرير الإدارة على البنود التالية:
1) تأكيد بشأن استمرار صلاحية الترخيص الممنوح من قبل الهيئة.
2) شهادة بأن جميع الذمم المستحقة للجهات المختصة قد تم تسديدها أو قيدها حسب الأصول.
3) تأكيد يفيد بأن نمط المساهمة وأي نقل للأسهم خلال السنة قد تم وفقا للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.
4) تأكيد بأن هامش الملاءة المالية المطلوب قد تمت المحافظة عليه وفقا لتعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان المحددة في الفصل الثاني من هذه التعليمات.
5) تأكيد بأنه قد تم تقييم الموجودات وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها المحددة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
6) تأكيد بأن أي جزء من الأموال المختلفة التي تحتفظ بها الشركة لم يتم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر بصورة مخالفة لأحكام تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق المحددة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
7) إستراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها ما يلي:
- أ) ملخص المخاطر الداخلية والخارجية الهامة التي تواجه الشركة.
- ب) ملخص سياسة إدارة المخاطر في الشركة بما في ذلك مخاطر الإكتتاب والإئتمان والاستثمار وتكوين المخصصات الفنية والمخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر المجموعة.
- ج) ملخص حول مراقبة مخاطر الشركة التنظيمية، بما في ذلك تفاصيل مسؤوليات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي في الشركة، واستخدام إعادة التأمين، والضوابط المتعلقة بمخاطر الإكتتاب و الإئتمان والاستثمار.
8) العمليات التشغيلية للشركة في البلدان الأخرى، إن وجدت، مع بيان منفصل يقدم تقديرات الإدارة لمخاطر كل دولة ومخاطر التعرض وإستراتيجية التحوط المعتمدة.
9) عمر المطالبات مع تحديد الاتجاهات في متوسط الوقت المستغرق في تسوية المطالبات خلال السنوات الخمس السابقة.
10) مراجعة نوعية الموجودات والأداء الاستثماري لمختلف المحافظ الاستثمارية، بما فيها محافظ القروض و العقارات والاستثمارات الأخرى.
11) بيان مسؤولية من الإدارة تبين فيه ما يلي:
- أ) أنه تم إتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية، بالإضافة إلى وضع التفسيرات المناسبة المتعلقة بالإنحرافات الجوهرية، إن وجدت.
- ب) بأنها تبنت سياسات محاسبية وقامت بتطبيقها باستمرار واتخذت قرارات وتقديرات كانت معقولة وذلك لتقديم صورة حقيقية وعادلة لأوضاع الشركة في نهاية السنة المالية وحول الأرباح أو الخسائر التشغيلية وأرباح أو خسائر السنة.
- ج) بأنها توخت جانب الحيطة المناسبة والكافية للإحتفاظ بسجلات محاسبية ملائمة وفقا للمتطلبات التي حددتها الهيئة، وذلك من أجل حماية موجودات الشركة ولمنع الاحتيال وغيره من المخالفات والكشف عنها.
- د) بأنها أعدت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.
- ه) تأكدت من وجود نظام تدقيق داخلي فعال يتناسب مع حجم وطبيعة اعمال الشركة.
12) يتم الإفصاح عن تفاصيل أي أسهم في الشركة يحتفظ بها أعضاء مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة.
13) يجب بيان المعلومات التالية حول حوكمة الشركات:
- أ) معلومات حول قواعد وإطار حوكمة الشركة المعتمدة في الشركة.
- ب) معلومات حول مجلس الإدارة ولجانه ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل عضوية مجلس الإدارة بما في ذلك ملخص للخبرات المهنية لكل عضو في مجلس الإدارة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه والمكافأة المدفوعة له والعضويات الأخرى التي يشغلها، وكذلك تفاصيل حول عضوية وتكليف أي لجان في مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجانه التي تعقد خلال السنة المالية.
- ج) معلومات حول تشكيلة ودور لجان مجلس الإدارة المختلفة ولجان الإدارة الأخرى.
- د) معلومات حول الهيكل الإداري ويجب أن يتضمن ذلك ملخصا للخبرات المهنية للرئيس التنفيذي/المدير العام للشركة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه، وملخص لأي لجان إدارة وعضويتها، وملخص لهيكل الإدارة العليا وجهة التبعية الإدارية.
- ه) معلومات حول الهيكل التنظيمي الأساسي للشركة ويجب أن تشمل هذه المعلومات وصفا واضحا لهيكل نوع الأعمال والكيان القانوني للشركة.
الجدول (1) نماذج البيانات المالية