تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الرابعة :

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تشمل التعليمات المالية لشركات التأمين التعليمات الآتية:

الفصل الأول:تعليمات أُسس استثمار حقوق حملة الوثائق.
الفصل الثاني:تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
الفصل الثالث:تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية.
الفصل الرابع:تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها.
الفصل الخامس:تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
الفصل السادس:تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
الفصل السابع:تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.