كتاب روابط اجتياز لـ Fourth Article - Financial Regulations
المادة الرابعة :
IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014تشمل التعليمات المالية لشركات التأمين التعليمات الآتية:
الفصل الأول: | تعليمات أُسس استثمار حقوق حملة الوثائق. |
الفصل الثاني: | تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان. |
الفصل الثالث: | تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية. |
الفصل الرابع: | تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها. |
الفصل الخامس: | تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها. |
الفصل السادس: | تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات. |
الفصل السابع: | تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها. |