تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • إجراءات اللجنة

    • المادة (13)

      1- في حالة اتخاذ اللجنة قراراً بانعقاد جلساتها بحضور الخصوم أو من ينوب عنهم، فيتم تبليغهم بالموعد بالبريد المسجل أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.
      2- إذا غاب المشتكي عن حضور الجلسة ولم يقدم عذراً تقبله اللجنة، جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المشتكى عليها الفصل في المنازعة إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها ويتم تبليغ الأطراف بذلك.
      3- للمشتكي في حالة شطب المنازعة الحق في طلب إعادة قيدها خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً لاستكمال النظر فيها.
      4- إذا غاب المشتكى عليه دون أن يقدم عذراً تقبله اللجنة، جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المشتكي الفصل في المنازعة إذا كانت صالحة للفصل.

    • المادة (14)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

       

      للمشتكي أن يدخل في المنازعة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمشتكى عليه إذا ادعى أنه له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شركة ليست طرفاً في المنازعة أن يقدم طلباً مكتوباً إلى اللجنة يبيّن فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال تلك الشركة طرفاً في المنازعة وللجنة قبوله أو رفضه، كما يجوز إدخال تلك الشركة في المنازعة بناءً على طلبها.

       

    • المادة (14)

      1. تقوم اللجنة بدراسة المنازعات التأمينية المحالة إليها والمستندات والبيانات المقدمة إليها وتبتّ بها خلال مدة عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء أعمالها واستلامها كافة الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة للفصل فيها ويجوز للجنة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة عند الضرورة.
      2. للجنة أن تسمح لأطراف المنازعة تقديم أي مستندات جديدة لم يتم إرفاقها في الشكوى وذلك بناء على عذر تقبله اللجنة أو إذا رأت أن هذه المستندات ضرورية للبت في المنازعة.
      3. تنظر اللجنة في المنازعة بحضور الأطراف أو بغيابهم في حالة كفاية المستندات والبيانات المقدمة بحيث تستطيع اللجنة إصدار قرارها بحل المنازعة على أساس تلك المستندات والبيانات.
      4. للجنة الفصل في طلب أي من الأطراف بالتعويض عن مصاريف المنازعة كلياً أو جزئياً حسب الحال.
    • المادة (15)

      1. للجنة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة من الاستشاريين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار المقيدين لدى الهيئة والخبراء المقيدين لدى الجهات الأخرى المختصة بشأن أمور معينة تحددها اللجنة ويطلب من الخبراء تقديم تقاريرهم مكتوبة بشأن الوقائع، وللجنة دعوة أي منهم للحضور أمامها ومناقشته فيما تضمنه تقريره، ولها في سبيل جميع ما ذكر استخدام تقنية الاتصال عن بُعد، وتحدد اللجنة الطرف الملزم بدفع أتعاب الخبراء مقدماً على أن يتم تحميلها للطرف الذي لم يكن القرار في صالحه.
      2. يجوز للجنة سماع الشهود من أجل حل المنازعة من خلال تقنية الاتصال عن بُعد أو بالحضور الشخصي.
      3. لأصحاب الشأن الطعن على قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
    • المادة (16)

      يبلّغ الأطراف بقرار اللجنة بالبريد المسجل أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد، ويأخذ القرار حكم السند التنفيذي وفقاً لأحكام القوانين النافذة.