تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

 

للمشتكي أن يدخل في المنازعة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمشتكى عليه إذا ادعى أنه له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شركة ليست طرفاً في المنازعة أن يقدم طلباً مكتوباً إلى اللجنة يبيّن فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال تلك الشركة طرفاً في المنازعة وللجنة قبوله أو رفضه، كما يجوز إدخال تلك الشركة في المنازعة بناءً على طلبها.