مذكرة إرشـادية بخصـوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
بعد التحية،
يسـر المصــرف المركزي أن يرفق بهذا الإشـعار مذكرة إرشـادية بخصـوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتي تنطبق على المؤسسات المالية المرخصـة التي تمارس كافة أعمالها وأنشـطتها أو جزءا منهـا وفقـا لأحكـام الشـريعـة الإسـلاميـة ("المؤسسات المالية الإسلامية").
يجب أن تُقرأ هذه المـذكرة الإرشـادية مع مراعاة الأنظمة والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.
مع العلم أن هذه المـذكرة الإرشــاديـة تعتبر إلزامية وسـارية المفعول ابتداءً من تاريخ هذا الإشـعار مع مراعـاة مـا ورد في المـادة رقم (2.4) من المـذكرة الإرشادية.
يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسستكم على محتوى هذه المذكرة الإرشادية في الاجتماع القادم للمجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المادة (1) مقدمة
1.1 تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية استكمالا لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") الذي أصدره المصرف المركزي ("معيار الحوكمة الشرعية") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.
2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللائحة") المعتمدة تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة والمتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة، والمعايير، والقرارات").
3.1 حيثما تم النص في هذه المذكرة على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
المادة (2) الهدف
1.2 تحتوي هذه المذكرة على الإرشادات التي تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بوضع اللائحة المحددة في معيار الحوكمة الشرعية.
2.2 توضح هذه المذكرة الإرشادية التوقعات الرقابية فيما يتعلق باللائحة.
المادة (3) نطاق التطبيق
1.3 تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية.
2.3 يجب أن تقرأ هذا المذكرة مع مراعاة خاصة معيار الحوكمة الشرعية والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
المادة (4) الامتثال ونموذج اللائحة
1.4 يعد نموذج اللائحة في المادة رقم (5) متطلبا أدنى، ويمكن للمؤسسة المالية الإسلامية إضافة مواد أخرى إلى اللائحة بشرط عدم مخالفة المتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.
2.4 على المؤسسة المالية الإسلامية التوافق مع نموذج اللائحة ابتداء من 21 أبريل 2021.
المادة (5) نموذج اللائحة
(نموذج)
لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم المؤسسة المالية الإسلامية)
1. مقدمة
1.1 تضع هذه اللائحة ضوابط عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم المؤسسة المالية الإسلامية) ("المؤسسة المالية الإسلامية" أو "المؤسسة") وآلية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات وغيرها من القضايا التنظيمية ("لائحة اللجنة").
2. تعريف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1.2 جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها والأعمال الأخرى المحددة في القوانين والمعايير ذات الصلة.
3. مؤهلات أعضاء اللجنة
1.3 يجب أن تتوفر في عضو اللجنة متطلبات الأهلية والكفاءة التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة، والمعايير، والقرارات").
4. استقلالية اللجنة
1.4 يجب مراعاة الضوابط والإرشادات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات لضمان استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها
1.5 يجب مراعاة الممتطلبات الخاصة بشأن:
- أ. تعيين وتشكيل اللجنة،
- ب. ومدة عضويتها،
- ج. وإقالة أو استقالة أعضائها،
التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات، وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا له في أول اجتماع لها.
6. مسؤوليات وصلاحيات اللجنة
1.6 يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة بمسؤوليات اللجنة المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.
7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها
1.7 يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما.
2.7 ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبرّراً.
3.7 يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن 75% من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.
4.7 للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري المؤسسة المالية الإسلامية وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، وليس لهم حق التصويت على قرارات اللجنة.
5.7 يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المسعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه، ويجب إثبات القرار في محضر أول اجتماع يعقد، وفي حال الاختلاف يعمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة.
6.7 يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل التي ينبغي إرفاقها بالقرار بشأن الإجراءات التنفيذية.
8 منهج عمل اللجنة وإلزامية قراراتها
- 1.8 أ. تدرس اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دراسة وافية للإلمام بحقيقتها، وإذا لم يتبين لها الأمر فلها أن ترجئ إصدار قراراتها أو أن تطلب معلومات إضافية أو دراسات مساندة، ويعرض الموضوع من جديد بعد استيفاء ما تم طلبه.
- ب.على المؤسسة المالية الإسلامية أن تعطي اللجنة الوقت الكافي لدراسة الموضوعات المعروضة عليها ومراجعة ما قد يتصل بها من عقود ومستندات.
- 2.8 تبحث اللجنة عن الحكم الشرعي للموضوع الذي تنظر فيه مستعينة بما قرره الفقهاء في المذاهب الفقهية المعتبرة مع عدم مخالفة المعايير الشرعية المعتمدة بما يتفق مع قرارات الهيئة العليا الشرعية، ولو كان مخالفا لما أفتت به اللجنة من قبل.
- 3.8 لا تكون الفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية لمؤسسات أخرى ملزمة للجنة أو مغنية عن قرار اللجنة حتى وإن كانوا من الأعضاء أنفسهم.
- 4.8 تكون قرارات اللجنة ملزمة للمؤسسة المالية الإسلامية وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.
- 5.8 تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية في تفسير قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تطبيقها أو تطبيق معاييرها بما تقرره اللجنة.
- 1.8 أ. تدرس اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دراسة وافية للإلمام بحقيقتها، وإذا لم يتبين لها الأمر فلها أن ترجئ إصدار قراراتها أو أن تطلب معلومات إضافية أو دراسات مساندة، ويعرض الموضوع من جديد بعد استيفاء ما تم طلبه.
9. اللجان الفرعية للجنة
1.9 يجوز للجنة أن تختار عضواً تنفيذياً أو لجنة فرعية تنفيذية من بين أعضائها وتحدد اللجنة مهامهما، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراتها في أول اجتماع يعقد للجنة. ولا يحق للعضو التنفيذي أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات في المعاملات المهمة المشتملة على هياكل أو آليات أو مستندات جديدة لو يسبق اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مثل: الهياكل أو الآليات أو المستندات الجديدة في الصكوك أو التمويل المجمع أو المنتجات) أو اعتماد خطة أو تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.
10. وظائف الرقابة الشرعية الداخلية
1.10 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تلتزم بالضوابط الخاصة بوظائف الرقابة الشرعية الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.
11. رسالة الارتباط
1.11 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تتأكد من:
- أ. توافق رسالة الارتباط التي يتم تعيين مرشح في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بها مع ما ينص عليه من المتطلبات في الأنظمة، والمعايير، والقرارات،
- ب. أن مرشح اللجنة الذي تريد المؤسسة تعيينة يوافق على محتوى رسالة الارتباط قبل رفع اسمه إلى الهيئة العليا الشرعية والجمعية العمومية للاعتماد،
- ج. وأن تكون رسالة الارتباط باللغة العربية.
12. اعتماد اللائحة، ونفاذها، وتعديلها، ومراجعتها
1.12 يمكن أن تعدل اللائحة بطلب من اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعتماده. تراجع اللجنة اللائحة مرة كل سنتين على الأقل أو قبل ذلك إن دعت الحاجة.
اعتماد لائحة اللجنة
فضيلة الشيخ سعادة: رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية ............................... ............................... تاريخ التوقيع: تاريخ التوقيع: تاريخ الاعتماد (هو تاريخ آخر الموقعين أعلاه)
(نهاية النموذج)