المادة (5) نموذج التقرير الشرعي السنوي
- 1.5 يمثل نموذج التقرير الشرعي السنوي أدناه المعلومات والإفصاحات الأساسية والحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يحتويها.
- 2.5 يمكن للجنة الرقابة الشرعية الداخلية إضافة معلومات أخرى إلى التقرير الشرعي السنوي إذا اقتضى الأمر ذلك حسب النموذج المرفق.
(3/5) نموذج التقرير الشرعي السنوي (باللغة العربية)
التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ(اسم المؤسسة المالية الإسلامية)
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
صدر في: (تاريخ الإصدار)
إلى السادة المساهمين في (اسم المؤسسة المالية الإسلامية) ("المؤسسة")
السَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:
إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة ("اللجنة") ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة ("المتطلبات الرقابية")، تقدم تقريرها (يضاف في تقرير النوافذ الإسلامية: ((المتعلق بأعمال وأنشطة المؤوسسة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام (20XX) ("السنة المالية").- مسؤولية اللجنة
إن مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية ولائحتها التنظيمية تتحدد في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمات، وعقـود، ومستندات، ومواثيق عمل المؤسسة، والسياسات، والمعايير المحاسبية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والقوائم المالية للمؤسسة، وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار ("أعمال المؤسسة") وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأعمال المؤسسة والتزامها بالشريعة الإسلامية في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، لضمان توافقها مع أحكام الشـريعة الإسلامية.
وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية التـزام المؤسسة بالشـريعة الإسلامية وفقا لقرارات، فتاوى، وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة ("الالتزام بالشريعة الإسلامية") في جميع أعمالها والتأكد من ذلك، ويتحمل مجلس الإدارة المسـؤولية النهائية في هذا الشـأن.
- المعايير الشـرعية
اعتمدت اللجنةُ على المعايير الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ("أيوفي") معايير للحد الأدنى للمتطلبات الشـرعية والتزمت بها في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توصي به فيما يتعلق بأعمال المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية دون اسـتثناء وفقا لقرار الهيئة رقم 2018/3/18.
- الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية
لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال المؤسسة، من خلال مراجعة أعمال المؤسسة ومراقبتها من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وفقا لصلاحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:- أ. عقد (يذكر عدد) اجتماعات خلال السنة المالية،
- ب. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال المؤسسة التي عرضت على اللجنة.
- ج. مراجعة السياسات، واللوائح الإجرائية، والمعايير المحاسبية، وهياكل المنتجات، والعقود، والمستندات، ومواثيق العمل، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل المؤسسة للجنة للاعتماد/الموافقه.
- د. التأكد من مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل النفـقات والمصروفات بين أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع الضوابط الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة.
- ه. الرقابة من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد) على أعمال المؤسسة بما في ذلك المعاملات المنفذة والإجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.
- و. تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في المؤسسة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من الملاحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وإصدار قرارات بتجنيب عوائد المعاملات التي وقعت مخالفات في تطبيقها لصرفها في وجوه الخير.
- ز. اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق بالأخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى.
- ح. بيان مقدار الزكاة الواجبة على السهم الواحد من أسهم المؤسسة) إن كان ينطبق).
- ط. التواصل مع مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة العليا المؤسسة، حسب الحاجة، بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية.
- ي. (غيرها من الأعمال التي تريد اللجنة ذكرها)
- وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية. (تذكر وظيفة “التدقيق الشرعي الخارجي” إن كان ينطبق، وإلا فتحذف)
- استقلالية اللجنة
تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجميع أعمالها باستقلالية تامة، وقد حصلت على التسهيلات اللازمة من المؤسسة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها للاطلاع على جميع الوثائق والبيانات، ومناقشـة التعديلات والمتطلبات الشـرعية. (يذكر إن وجد ما أثر على الاستقلالية).
- رأي اللجنة بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية
بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مقبولة من الاطمئنان إلى أن أعمال المؤسسة خلال السنة المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلا ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.
(ويضاف بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية والقرارات. والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية (إن وجدت)).
ورأي اللجنة، المذكور أعلاه، مبني على المعلومات التي اطلعت عليها خلال السنة المالية حصراً.
نسأل الله العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسـسـة
(اسم العضو) (طبيعة عضويته في اللجنة) (توقيع العضو) (اسم العضو) (طبيعة عضويته في اللجنة) (توقيع العضو) (اسم العضو) (طبيعة عضويته في اللجنة) (توقيع العضو) (اسم العضو) (طبيعة عضويته في اللجنة) (توقيع العضو) (اسم العضو) (طبيعة عضويته في اللجنة) (توقيع العضو) ("نهاية النموذج")
- مسؤولية اللجنة