تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) نموذج التقرير الشرعي السنوي

N 5330/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020
  1. 1.5 يمثل نموذج التقرير الشرعي السنوي أدناه المعلومات والإفصاحات الأساسية والحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يحتويها.
  2.  
  3. 2.5 يمكن للجنة الرقابة الشرعية الداخلية إضافة معلومات أخرى إلى التقرير الشرعي السنوي إذا اقتضى الأمر ذلك حسب النموذج المرفق.