تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) مقدمة

N 5330/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020
  1. 1.1 تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("المذكرة الإرشادية" أو "المذكرة") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في:
    1. أ. المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشاَت والأنشطة،
    2. ب. ومعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي أصدره المصرف المركزي.
      من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.
       
  2. 2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات واَليات حوكمية من أجل التأكد أن التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("التقرير الشرعي السنوي") يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة والمعايير والأنظمة المعمول بها.
     
  3. 3.1 حيثما تم النص في هذه المذكرة على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.