تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها - تكافل

    • المادة (1) : القواعد العامة لتقييم الموجودات

      على الشركة اتباع القواعد التالية في تقييم موجوداتها:

      1) تستثمر الشركة جميع موجوداتها وفقا لمبدأ "الشخص الحريص" ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

      2) تلتزم الشركات بالإستثمار فقط في الموجودات والأدوات المالية التي يمكن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة مخاطرها بشكل كاف وإعداد التقارير الخاصة بها، على أن يأخذ التقييم بعين الإعتبار احتياجات الملاءة المالية الكلية من قبل الشركة لهذه المخاطر.

      3) أن يتم استثمار جميع الموجودات بما فيها تلك التي تغطي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمان وجودة وسيولة وربحية المحفظة ككل، كما يجب أن يكون اختيار أماكن استثمار تلك الموجودات بطريقة تضمن إمكانية الوصول اليها.

      4) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة بالنسبة للموجودات المحتفظ بها لأغراض عقود التأمين التكافلي للأشخاص التي يتحمل حاملو الوثائق بموجبها مخاطر الإستثمار، تنطبق الأحكام الآتية:

      أ) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بقيمة الوحدات الإستثمارية، أو بقيمة الموجودات أي صندوق داخلي تحتفظ به الشركة، والتي تكون في العادة مقسمة إلى وحدات، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة قدر الإمكان في تلك الوحدات أو في حال عدم إنشاء هذه الوحدات فينبغي أن تكون ممثلة بتلك الموجودات.

      ب) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بمؤشر أسهم أو بقيمة مرجعية أخرى غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة إما في الوحدات التي تعتبر أنها تمثل القيمة المرجعية أو في موجودات آمنة وقابلة للتسويق بشكل يقابل تلك الموجودات التي تستند إليها القيمة المرجعية المحددة.

      ج) عندما تشمل المنافع الواردة في هذا البند ضمان حسن أداء الإستثمار أو منفعة مضمونة معينة أخرى، فإن الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية الإضافية تخضع لأحكام البند(3) من هذه المادة.

      5) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة تطبق أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات على الموجودات التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة على الشركة الواردة في هذه التعليمات.

      6) يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة لتقييم الموجودات.

    • المادة (2) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية

      تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

      1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل .

      2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لماتحدده الهيئة.

    • المادة (3) : الملحق

      يعتبر الملحق المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها ويقرأ معها.

      • ملحق الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل

        • الملحق

          يتم تقييم موجودات الشركة بهدف احتساب الملاءة المالية وفقا لما يلي:

          1. الإستثمارات في الشركات التابعة والزميلة من غير العاملة في التأمين التكافلي:

          أ) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية المدرجة بناء على سعر إغلاق السوق أو أحدث سعر سوق متاح ايهما أقل.

          ب) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة، وعلى الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الإحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الاحوال يجب مراعاة الافتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.

          ج) تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تصف "قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقتضي اتباع نهج القيمة حسب السوق وإذا تعذر ذلك يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الإرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية ويمكن استخدام طريقة قيمة الأصول الصافية عندما لايكون الإحتفاظ جوهريا.

          2. الإستثمارات العقارية

          أ) لأغراض تحديد الموجودات المقبولة يتم تقييم الموجودات العقارية مثل الأراضي والمباني بحسب قيمة السوق استنادا إلى جهة تقييم مستقلة ومؤهلة ويمكن للشركة استخدام القيمة الدفترية عندما تكون القيمة أقل من قيمة السوق، وفي حال عدم وجود تقييم عادل لهذه الموجودات، للهيئة أن تقوم بتعيين مقيم معتمد لتقييم العقار على نفقة الشركة واعتماد مخرجات التقييم.

          ب) يطبق اختبار القبول بشكل كلي على كل من الأراضي والمباني وذلك في الحالات التي تعتمد فيها القيمة البيعية للأصل على كل من الاراضي والمباني.

          ج) لغايات احتساب الملاءة المالية للشركة فإنه يتم تقييم الموجودات من الإستثمارات العقارية من الأراضي والمباني وفقا لطريقة التدفقات النقدية.

          3. سندات الدين و/أوالسندات الحكومية:

          أ. يتم تقييم الأوراق المالية و/الصكوك الحكومية ذات قيمة العوائد الثابتة أو المتغيرة كما ما يلي:

          1. في حالة الأوراق المالية المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.

          2. في حالة الأوراق المالية غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.

          3. في أي حالة أخرى، يتم اعتماد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

          ب. يجب تقييم سندات الدين ذات قيمة العائد الثابت أو المتغير غير المشمولة في الفقرة (أ) من هذا البند كما يلي:

          1) في حالة السندات المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي.

          2) في حالة السندات غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.

          3) في أي حالة أخرى، يعتمد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

          4. أسهم الملكية:

          أ) يتم تقييم أسهم الملكية التي تعد من الأوراق المالية المدرجة بسعر الإغلاق أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.

          ب) يتم تقييم أسهم الملكية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة، وعلى الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الإحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإفتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.

          ج) تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تصف "قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقضي اتباع نهج القيمة حسب السوق و إذا تعذر ذلك، يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الأحكام الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية وعندما لا يكون الاحتفاظ جوهريا يمكن استخدام نهج قيمة الأصول الصافية.

          5. عقد المشتقات المتداول

          يتم تقييم عقد المشتقات المتداول الذي يعد من الأوراق المالية المدرجة في حالة الأسهم أو الحصص بحسب سعر الإغلاق السوقي أو المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل، ووفقا لما تسمح به لجنة الرقابة الشرعية.

          6. القروض المضمونة بوثائق التكافل الصادرة عن الشركة

          يتم تقييم القرض الممنوح بضمان وثيقة تكافل صادرة من الشركة حسب مبلغ القرض على أن لا تتجاوز المبلغ المستحق عند التنازل عن وثيقة التكافل في تاريخ تقييم الوثيقة.

          7. الموجودات الأخرى

          أ) يجب تقييم الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى المؤسسات المالية بحسب قيمتها الدفترية و تكون قيمة قبول هذه الموجودات هي قيمتها الدفترية.

          ب) القيمة المقبولة لأي مبالغ نقدية محتفظ بها هي القيمة الدفترية.

          ج) يتم تقييم المبالغ المستحقة بموجب عقود التكافل بما في ذلك القيمة المتبقية أو حقوق الاحلال بحسب المبلغ المتوقع استرداده ، وذلك باستثناء ما يلي:

          1. العمولات المدفوعة مقدما إلى الوسطاء التي يجب أن يتم تقييمها على انها صفر باستثناء حالة عقود التامين طويلة الاجل فعندها يتم تقييم العمولة المدفوعة مقدما بالقيمة الدفترية كما هي في السنة الاولى.

          2. المبالغ المتعلقة بشركة تابعة أو زميلة للشركة، يتم تقييمها وفقا للبند (1) من هذا الملحق.

          3. يجب تقييم أي سند دين استنادا إلى طبيعة الدين ومدى قابلية استرداده وفي جميع الأحوال وفيما يتعلق بالدائنين، يجب مراعاة معايير التقارير المالية الدولية التي تعالج الأدوات المالية، وعلى وجه الخصوص المعايير المحاسبية الدولية التي تعالج انخفاض قيمة الأصول.

          د) يجب معاملة القرض الحسن وأخذه بعين الإعتبار عند احتساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والحد الدنى للضمان كقرض غير مضمون وغير مغطى، ويجب شطبه بالكامل إذا مضى على استحقاقه ثلاث (3) سنوات وبحيث يتم النظر في كل قرض حسن لكل عام على حدة.

          هـ) يتم تقييم الإستثمارت غير المذكورة في الفقرات أعلاه إذا كان الإستثمار مستحقا أو أصبح مستحقا خلال اثني عشر شهرا من تاريخ تقييم الإستثمار أو قد أصبح مستحقا إذا مارست الشركة بعض حقوقها استنادا للمبلغ المتوقع استرداده من ذلك الإستثمار مع الأخذ بعين الإعتبار أي أداة مالية محتفظ بها في هذه الحالة.

          8. اجمالي الموجودات المستثمرة

          أ. لغايات هذا الفصل ، يشير اجمالي الموجودات المستثمرة إلى مجموع الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل، الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات .

          ب. يجب أن يتم الاحتفاظ بشكل منفصل لإجمالي الموجودات المستثمرة لشركة التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات عن اجمالي الموجودات المستثمرة للتأمين التكافلي على الأشخاص.