تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل .

2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لماتحدده الهيئة.