تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل التاسع فتح فرع لشركات التأمين المؤسسة في الدولة

    • المادة (31) طلب فتح الفرع

      إذا رغبت شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها، يتوجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة وفق النموذج الذي تُعدّه لهذه الغاية.

    • المادة (32) مرفقات طلب فتح الفرع داخل الدولة

      يُرفق بطلب فتح فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة المستندات الآتية:

      1. قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الفرع.
      2. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لفتح الفرع.
      3. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
      4. أن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
      5. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التأمين للمواطنين العاملين لديها.
      6. أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
    • المادة (33) متطلبات النظر في طلب فتح فرع خارجي

      في حالة رغبة شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها خارج الدولة فيجب مراعاة قدرة الشركة المالية والفنية على فتح فرع لها خارج الدولة ومؤهلات وخبرات القائمين عليها ومدى التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

      ويُشترط أن لا تقل نسبة هامش الملاءة، على مستوى البيانات الموحدة، للشركة المؤسسة بالدولة التي ترغب في فتح فرع لها خارج الدولة عن النسبة التي تحددها تلك الدولة، على أن تحافظ الشركة على هذه النسبة خلال مدة عمل فرعها خارج الدولة.

    • المادة (34) مباشرة الفرع لعمله داخل الدولة

      1. يجب أن يباشر فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة عمله خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ قيد الفرع في السجل لدى الهيئة، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
         
      2. تُعتبر موافقة الهيئة على فتح فرع داخل الدولة لشركة التأمين المؤسسة في الدولة ملغاة حكماً إذا لم يباشر الفرع عمله خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة أو مدة تجديدها، حسب مقتضى الحال.
    • المادة (35) وقف عمليات الفرع الخارجي

      1. يتعيّن على شركة التأمين المؤسسة في الدولة التي ترغب في وقف عمليات فرعها خارج الدولة أو نقل مكانه إعلام المدير العام بموافقة دولة الفرع على وقف عمليات الفرع أو نقله من مكان الى آخر وفقاً لتشريعات تلك الدولة بهذا الخصوص، إن وُجدت.
         
      2. مع مراعاة تشريعات دولة الفرع، تنتقل جميع حقوق الفرع والتزاماته بعد وقف عملياته الى شركة التأمين المؤسسة في الدولة.
    • المادة (36) وقف عمليات الفرع الداخلي

      يتعيّن على شركة التأمين المؤسسة في الدولة التي ترغب في وقف عمليات أحد فروعها العاملة داخل الدولة إبلاغ المدير العام بخطط الشركة حول وقف عمليات الفرع وأن تقوم بتحويل الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة عن الفرع الى المركز الرئيسي أو الى أحد فروعها العاملة بالدولة أو الى أي شركة تأمين أخرى مقيدة في السجل، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (72) من القانون.

    • المادة (37) إغلاق الفرع الداخلي

      1. للمدير العام أن يصدر قراره بإغلاق فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشطب قيده في أي من الحالات الآتية:
        1.  
        2. أ- إذا كانت الموافقة على طلب فتح الفرع قد تمت بناءً على معلومات غير صحيحة.
        3. ب. إذا فقد الفرع أياً من الشروط الأساسية بإصدار الموافقة على فتحه.
        4. ج. إذا خالف فرع الشركة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو الأنظمة أو التعليمات التي تصدرها الهيئة.
           
        5. د. إذا توقف فرع الشركة عن ممارسة أعماله لمدة (12) شهراً.
        6.  
      2. في حال صدور القرار بإغلاق الفرع وشطب قيده، يُبلّغ المدير العام للشركة بذلك وفقاً لأحكام القانون، ويتم شطب قيد الفرع من السجل الخاص المُعد لهذه الغاية لدى الهيئة.
         
      3. يحق للشركة التظلم من قرار المدير العام لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار.
         
      4. يكون قرار المجلس برفض التظلم نهائياً.