كتاب روابط اجتياز لـ Article (32) Attachments to the Branch Opening Application
المادة (32) مرفقات طلب فتح الفرع داخل الدولة
IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010يُرفق بطلب فتح فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة المستندات الآتية:
- قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الفرع.
- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لفتح الفرع.
- الهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
- أن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
- تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التأمين للمواطنين العاملين لديها.
- أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.