كتاب روابط اجتياز لـ Article (33) Requisites for Considering an Application to Open an Outside Branch
المادة (33) متطلبات النظر في طلب فتح فرع خارجي
IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010في حالة رغبة شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها خارج الدولة فيجب مراعاة قدرة الشركة المالية والفنية على فتح فرع لها خارج الدولة ومؤهلات وخبرات القائمين عليها ومدى التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
ويُشترط أن لا تقل نسبة هامش الملاءة، على مستوى البيانات الموحدة، للشركة المؤسسة بالدولة التي ترغب في فتح فرع لها خارج الدولة عن النسبة التي تحددها تلك الدولة، على أن تحافظ الشركة على هذه النسبة خلال مدة عمل فرعها خارج الدولة.