تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (36) وقف عمليات الفرع الداخلي

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

يتعيّن على شركة التأمين المؤسسة في الدولة التي ترغب في وقف عمليات أحد فروعها العاملة داخل الدولة إبلاغ المدير العام بخطط الشركة حول وقف عمليات الفرع وأن تقوم بتحويل الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة عن الفرع الى المركز الرئيسي أو الى أحد فروعها العاملة بالدولة أو الى أي شركة تأمين أخرى مقيدة في السجل، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (72) من القانون.