تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل السادس: إنهاء الوثيقة

    1. للشركة إنهاء هذه الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذا الإنهاء أثناء سريان الوثيقة وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل الى المؤمن له سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء على آخر عنوان معروف له لدى الشركة مع إخطار هيئة التأمين بأسباب هذا الإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.
    2. للمؤمن له أن يُنهي أحكام هذه الوثيقة بإشعار كتابي يُرسل الى الشركة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها وذلك وفقاً لجدول المدة القصيرة رقم (4) بشرط ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت للمؤمن له أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها وكان المؤمن له متسبباً في الحادث أو أن الحادث يعزى لمجهول.
    3. تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وقيام الشركة بتعويض المؤمن له حسب أحكام هذه الوثيقة.
    • جدول رقم (1)

      نسب الاستهلاك "فيما عدا مركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"

      السنة

      النسبة

      الأولى

      -

      الثانية

      %5

      الثالثة

      %10

      الرابعة

      %15

      الخامسة

      %20

      السادسة وما فوق

      %30

       

    • جدول رقم (2)

      نسب الاستهلاك "لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"

      السنة

      النسبة

      الستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى

      %10

      الثانية

      %20

      الثالثة

      %25

      الرابعة

      %30

      الخامسة

      %35

      السادسة وما فوق

      %40

    • جدول رقم (3)

      "مبالغ التحمل"

      المركبة

      مبلغ التحمل

      المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب ولا تزيد قيمتها عن (50.000) درهم.

      لا يتجاوز مبلغ (350) درهم / لكل حادث.

      المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (50.000) درهم ولا تتجاوز (100.000) درهم.

      لا يتجاوز مبلغ (700) درهم / لكل حادث.

      المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (100.000) درهم ولا تتجاوز (250.000) درهم.

      لا يتجاوز مبلغ (1000) درهم/ لكل حادث.

      المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (250000) درهم.

      لا يتجاوز مبلغ (1200) درهم/ لكل حادث.

      المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (500.000) درهم.

      لا يتجاوز مبلغ (1400) درهم / لكل حادث.

      المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، ولا يتجاوز عن (12) راكب.

      لا يتجاوز مبلغ (1500) درهم / لكل حادث.

      المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (12) راكباً ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على (3) طن.

      لا يتجاوز مبلغ (1700) درهم / لكل حادث.

      مركبات النقل التي تزيد حمولتها على (3) طن وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية.

      لا يتجاوز مبلغ (4500) درهم / لكل حادث.

    • جدول رقم (4)

      "جدول المدد القصيرة" ببيان نسب الاسترداد من قسط التأمين

      المدة لسريان الوثيقة

      نسبة الاسترداد من القسط

      مدة لا تتجاوز شهر واحد

      %80

      مدة تتجاوز شهر ولا تتجاوز أربعة أشهر

      %70

      مدة تتجاوز أربعة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر

      %50

      مدة تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز عشرة أشهر

      %30

      مدة تتجاوز عشرة أشهر

      لا شيء

    • جدول رقم (5)

      "جدول بيانات المركبة المؤمن عليها في وثيقة تأمين الفقد والتلف"

      بيانات المركبة

      بلد صنع المركبة

      رقم اللوحة

      نوع المركبة ولونها

      فئة المركبة

      صفة التسجيل

      صفة الاستعمال

      سنة الصنع

      الحمولة أو الوزن

      عدد الركاب مع السائق

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      رقم المحرك:

      رقم الهيكل (الشاصي):

       

      تقر شركة ........................ بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الجدول مؤمنة لديها وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.

      مركز الإصدار:                                        تاريخ الإصدار: /          /

      مدة التأمين تبدأ في الساعة:                   من يوم :       /              /                             ، وتنتهي في الساعة........ من يوم:     /           /

      قسط التأمين المتفق عليه .............................................. درهم

      بيانات المؤمن له

      بيانات الشركة

      اسم المؤمن له

      :

      .............

      إسم الشركة

      :

      ............

      العنوان

      :

      ..............

      العنوان

      :

      .............

      البريد الإلكتروني

      :

      ...............

      البريد الإلكتروني

      :

      .............

      العنوان البريدي

      :

      ...............

      العنوان البريدي

      :

      ..............

      رقم الهاتف

      :

      ..............

      رقم الهاتف

      :

      ..............

      إسم وتوقيع المؤمن له أو من ينوب عنه:

      التوقيع والختم عن الشركة

       

       

       

      طلب تأمين المركبة

      بيانات مقدم الطلب

      الإسم حسب بطاقة الهوية

      الأول

      الثاني

      الثالث

      العائلة /          القبيلة

       

       

       

       

       

      تاريخ الميلاد

      / /

      صندوق البريد

       

      الرمز البريدي

       

      رقم الهوية

       

      البريد الإلكتروني

       

      هاتف المنزل

       

      هاتف العمل

       

      هاتف النقال

       

      العنوان/الإمارة

       

      المهنة

       

      جهة العمل

       

      رقم رخصة القيادة

       

      تاريخ الإنتهاء

       

      الاسم التجاري (إن وجد)

       

      رقم السجل التجاري

       

      المقر الرئيسي

       

       

       

       

      تفاصيل الخدمة التأمينية

      ماركة التسجيل

      نقل

      شاحنة صغيرة

      شاحنة كبيرة

      أخرى

      الطراز/ الاستعمال

      خصوصي

      تجاري

      أجرة

      تعليم قيادة

      أخرى

      رقم الهيكل

       

      رقم المحرك

       

      رقم الشاصي

       

      سعة اسطوانات المحرك

       

      عدد الركاب

       

      سنة الصنع

       

      قيمة المركبة الحالي بدون الأجهزة الكمالية

       

      قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة

       

      مدة التأمين

       

      نوع التأمين المطلوب

       

      المؤمن له / ممثله

       

      توقيع

       

       

      • طلب تأمين مركبة

        بيانات مقدم الطلب

        الاسم حسب بطاقة الهوية

        الأول

        الثاني

        الثالث

        العائلة/ القبيلة

         

         

         

         

        تاريخ الميلاد

        / /

        صندوق البريد

         

        الرمزي البريدي

         

        رقم الهوية

         

        البريد الإلكتروني

         

        هاتف المنزل

         

        هاتف العمل

         

        هاتف النقال

         

        العنوان/ الإمارة

         

        المهنة

         

        جهة العمل

         

        رقم رخصة القيادة

         

        تاريخ الانتهاء

         

        الاسم التجاري (إن وُجد)

         

        رقم السجل التجاري

         

        المقر الرئيسي

         

         

         

        تفاصيل الخدمة التأمينية

        ماركة التسجيل

        نقل

        شاحنة صغيرة

        شاحنة كبيرة

        أُخرى

        الطراز/ الاستعمال

        خصوصي

        تجاري

        أجرة

        تعليم قيادة

        أُخرى

        رقم الهيكل

         

        رقم المحرك

         

        رقم الشاصي

         

        سعة أسطوانات المحرك

         

        عدد الركاب

         

        سنة الصنع

         

        قيمة المركبة الحالي

        بدون الأجهزة الكمالية

         

        قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة

         

        مدة التأمين

         

        نوع التأمين المطلوب

         

        المؤمّن له/ ممثله

         

        توقيع