تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • طلب الترخيص والقيد

    • المادة (7)

      يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل لدى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

      1. بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية:
        1. أ. اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
        2. ب. صورة عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
        3. ج. نوع وفروع التأمين أو إعادة التأمين المراد ممارسة الاستشارات التأمينية بشأنها.
        4. د. صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
        5. هـ. صورة مصدقة عن شهادات الخبرة وصورة عن الدورات التدريبية.
        6. و. إقرار بعدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجهات الرقابية في الدول التي عمل بأسواقها.
        7. ز. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
      2. بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) المؤسس في الدولة فيشترط أن يقدم بالإضافة إلى المستندات المطلوبة في البند (1) من هذه المادة ما يلي:
        1. أ. صورة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
        2. ب. صورة طبق الأصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
        3. ج. أسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
      3. بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) الأجنبي فيجب أن يقدم شهادة مصدقة عن رخصته صادرة من الجهة الرسمية المختصة في بلد تسجيله وأي بيانات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة.
    • المادة (8)

      1. يتخذ المدير العام قراراً بشأن طلب الترخيص والقيد خلال ثلاثين يوماً من استكمال البيانات والمستندات المطلوبة واجتياز التقييمات المحددة.
      2. في حال قبول طلب الترخيص يبلغ صاحب الشأن بذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويتوجب عليه حينئذ القيام بما يلي:

      1. أ. البدء بإجراءات التسجيل لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية على أن لا يتم التسجيل إلا بعد صدور شهادة القيد في السجل.
      2. ب. تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.

      3. بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة يتم قيد مقدم الطلب في السجل وتصدر له شهادة مؤشر عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع بيان الاسم والعنوان.
      4. في حال عدم اجتياز استشاري التأمين للتقييم المقرر في المادة (5) من هذا النظام فيتم تبليغه بذلك ويكون بإمكانه التقدم مرة أخرى بطلب تقييم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغه، حيث يشترط لقبول طلبه أن يكون قد شارك في دورات تأمينية لمدة لا تقل عن شهرين، وفي حال عدم تقدمه بطلب لإعادة التقييم خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه فيعتبر طلب الترخيص والقيد المقدم من قبله لاغياً.
      5. لصاحب الشأن الذي رُفض ترخيصه التظلّم لدى مجلس الإدارة خلال 20 يوم من تاريخ تبلغه بالرفض، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.