قرار مجلس إدارة هيئة التأميـن رقم (19) لسنة 2020 م في شأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأميـن والمهــن المرتبطة به
يسري تنفيذه من تاريخ 30/4/2020رئيس مجلس إدارة هيئة التأميـن،
- - بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأميـن وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غيـر المشروعة.
- - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف إنتشار التسليح وتمويله والقرارات ذات الصلة.
- - وبناءً على ما عرضـه مدير عام هيئة التأميـن وموافقة مجلس إدارة الهيئة.
قرر:
المادة (1)
تسري أحكام هذا القرار على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة، وفروع شركات التأميـن الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأميـن في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأميـن، وأصحاب المهن المرتبطة بالتأميـن بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمالها.
يُعتمد الدليل الإرشادي والنماذج المرفقة بهذا القرار ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.المادة (2)
تلتـزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأميـن بتقديم جميع البيانات والمعلومات والتقارير وفقا للأنظمة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة التي يحددها المدير العام.
الـمـادة (3)
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.