كتاب روابط اجتياز لـ Article (1)
المادة (1)
يسري تنفيذه من تاريخ 30/4/2020تسري أحكام هذا القرار على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة، وفروع شركات التأميـن الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأميـن في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأميـن، وأصحاب المهن المرتبطة بالتأميـن بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمالها.
يُعتمد الدليل الإرشادي والنماذج المرفقة بهذا القرار ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.