تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

يسري تنفيذه من تاريخ 30/4/2020

تلتـزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأميـن بتقديم جميع البيانات والمعلومات والتقارير وفقا للأنظمة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة التي يحددها المدير العام.