الفرع الثالث حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية
المادة (38)
لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:
- 1- تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى كان ذلك متعلقاً بعلاقات المراسلة المصرفية أو التحولات البرقية أو الاعتماد على الأطراف الثالثة المنظمة بموجب المواد (19) و(25) و(27) الى (30) من هذا القرار.
- 2- تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى المحلي أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.