- الدليل الإرشادي
- كافة المنشآت المالية المرخصة
- مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- الفصل الثالث الشفافية والمستفيد الحقيقي
- الفرع الثالث حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية