تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفرع الأول استقلالية الوحدة

    • المادة (40)

      1. 1- تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية للقيام بمهامها بفعالية، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة.
      2. 2- يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي في إمارات الدولة.
      3. 3- تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة.